صحيفة ليبية شاملة
المحليةمنوعات

القايدي تترأس اجتماعا لمناقشة سبل تعزيز آليات ضبط تداول الأدوية وضمان الالتزام بالمعايير والقوانين المنظمة للعمل الصيدلي

في يوم 21 مايو، 2026 | بتوقيت 4:09 م

 

ليبيا اليوم

عقدت رئيس هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها الدكتورة فدوى الفايدي اجتماعًا هامًا مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية برئاسة الاستاذ محمود الزايدي، وخُصص هذا الاجتماع لمناقشة وتعزيز آليات ضبط تداول الأدوية وضمان الالتزام بالمعايير والقوانين المنظمة للعمل الصيدلي، والمعتمدة لدى الهيئة بما يحقق أعلى مستويات السلامة الدوائية وحماية صحة المواطنين.

 

وتناول الاجتماع عدداً من المحاور الأساسية، أبرزها:

أولاً: الإفراج الرقابي الإجباري للأدوية المشتراة
اكدت الدكتورة في الاجتماع أن الالتزام بإجراءات الإفراج الرقابي يُعد شرطًا أساسياً لقبول أي مستحضر صيدلي ضمن سلسلة التوريد. ويحظر القانون الليبي تداول الأدوية خارج إطار الرقابة الحكومية، حيث تنص المادة (1) من القانون رقم (69) لسنة 1972م على تنظيم تجارة الأدوية وحصرها ضمن الجهات المختصة. كما شددت المادة (91) من القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973م على عدم جواز صرف أي دواء إلا بوصفة طبية.
وأي صيدلية يثبت حيازتها لأدوية غير خاضعة للإفراج الرقابي تعرض نفسها لعقوبات صارمة تشمل سحب الترخيص، فرض غرامات مالية، إحالة المسؤولين للنيابة العامة، ومصادرة الأدوية.

ثانياً: إلزامية صرف الدواء بوصفة طبية متضمنة الاسم العلمي
تم التأكيد على عدم جواز صرف الأدوية الخاضعة للوصفة إلا بناءً على روشتة طبية مكتملة ومحررة بالاسم العلمي للمادة الفعالة، وفقًا للقانون الصحي رقم (106) لسنة 1973م وقرار وزارة الصحة رقم (12) لسنة 2022م.
ويُعد مخالفة هذا الإجراء خطأً مهنياً جسيماً يعرّض الصيدلي للمساءلة القانونية، بما في ذلك وقف النشاط وشطب القيد من نقابة الصيادلة.

ثالثاً: إلزامية تدوين اسم الطبيب بوضوح على الوصفة الطبية
شدد الدكتورة في الاجتماع على ضرورة تضمين الوصفة الطبية اسم الطبيب المعالج وتوقيعه وختمه، استنادًا إلى لائحة نظام الصيدلة رقم (25) لسنة 1969م وقانون المسؤولية الطبية رقم (17) لسنة 1986م.
وأي وصفة لا تتضمن بيانات الطبيب تُعد لاغية قانونياً، كما يُحاسب الصيدلي الذي يصرف بناءً عليها باعتباره شريكًا في مخالفة جسيمة.

وأكد المجتمعون أن هذه الضوابط تمثل خطاً أحمر لا تهاون فيه وشدد على سلامة المواطنين ، وأن الهيئة بالتعاون مع الجهات الرقابية ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، استنادًا إلى المواد (30) و(32) من مرسوم مزاولة مهنة الصيدلة، والتي تصل عقوباتها إلى الحبس، الغرامة، وإغلاق المنشأة مؤقتًا أو نهائيًا.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الرقابية ورفع مستوى الانضباط في القطاع الصحي، بما يضمن جودة الخدمات وسلامة المرضى.